لأخذ العلم: المشرع السوري نص في القانون رقم 20 لعام 2022 بالمادة 26 منه فقرة (ب) أنه (يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليون ليرة إلى أربعة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً أو فيديوهات أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات والغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين إذا وقع الجرم على قاصر
الكاريكاتير بريشة مرهف يوسف وهو من ضمن حملة “كلمات” المدعوم من برنامج منح الإنتاج المشترك التي قدمها موقع صوت سوري, بالتعاون مع منصّة شباك سوري .
المحتوى من وحي رسائلكن عبر رابط الصراحة.
هل وجدت هذه المادة مفيدة؟